42 ـ باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً ، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها
[ 18015 ]1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 10 ـ الكافي 4 : 414 / 6 . ↩
- (1) في المصدر : أبي عزة . ↩
- (2) ليس في المصدر . ↩
- (3) التهذيب 5 : 119 / 389 ، والاستبصار 2 : 223 / 771 . ↩
- (4) تقدم في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 40 من هذه الأبواب . ↩
- (5) يأتي في الحديث 1 من الباب 42 وفي الأبواب 43 و 44 و 45 من هذه الأبواب . الباب 42 فيه 4 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 248 / 1189 . [ 18016 ] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف وطواف حتّى عدّ عشراً . [ 18017 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن سكين بن عمار ، عن رجل من أصحابنا يكنّىٰ أبا أحمد قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الطواف ويده في يدي (1) إذ عرض لي رجل اليّ (2) حاجة فأومأت إليه بيدي ، فقلت له : كما أنت حتّى أفرغ من طوافي ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما هذا ؟ فقلت : أصلحك الله رجل جاءني في حاجة ، فقال لي : أمسلم هو ؟ قلت : نعم ، فقال لي : إذهب معه في حاجته ، فقلت له : أصلحك الله فأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كنت في المفروض ؟ قال : نعم وإن كنت في المفروض . قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من مشىٰ مع أخيه المسلم في حاجة (3) كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) . [ 18018 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، 2 ـ الفقيه 2 : 134 / 569 . 3 ـ الكافي 4 : 414 / 7 . ↩
- (1) في التهذيب والاستبصار زيادة : أو يدي في يده ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في نسخة اليك ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في المصدر : في حاجته . ↩
- (4) التهذيب 5 : 119 / 391 ، والاستبصار 2 : 224 / 773 . 4 ـ الكافي 2 : 137 / 8 ، وأورده بتمامه عن مصادقة الإِخوان في الحديث 16 من الباب 122 من أبواب أحكام العشرة . عن ابن أبي عمير ، عن أبي عليّ صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة (1) ، فبينما أنا أطوف إذ أشار إليّ فرآه أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا أبان إيّاك يريد هذا ؟ قلت : نعم ، قال : فمن هو ؟ قلت : رجل من أصحابنا ، قال : هو على مثل الذي أنت عليه ؟ قلت : نعم ، قال : فاذهب إليه ، قلت : وأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كان طواف الفريضة ؟ قال : نعم فذهبت معه . . . الحديث . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) . ↩