مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 285 / 437
22px
عدد الكلمات: 364 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص285

41 ـ باب أن من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده ، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقاً

[ 18005 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ____________________

(1) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف .

الباب 40 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 118 / 384 .

(1) الكافي 4 : 414 / 2 .

(2) تقدم في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 38 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في البابين 85 و 86 من هذه الأبواب .

الباب 41 فيه 10 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 247 / 1187 .

حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه .

[ 18006 ] 2 ـ وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن حبيب بن مظاهر قال : ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطاً واحداً ، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ، ثمّ جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) فقال : بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ، ثمّ قال : أما إنّه ليس عليك شيء .

[ 18007 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه ، وخالف السنة .

[ 18008 ] 4 ـ وعنه ، عن علي ، عنهما ـ يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان قال : حدّثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ، ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله ، قال نقض (1) طوافه وخالف السنة فليعد .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.