41 ـ باب أن من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده ، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقاً
[ 18005 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ____________________
(1) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف .
الباب 40 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 118 / 384 .
(1) الكافي 4 : 414 / 2 .
(2) تقدم في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 38 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في البابين 85 و 86 من هذه الأبواب .
الباب 41 فيه 10 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 247 / 1187 .
حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه .
[ 18006 ] 2 ـ وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن حبيب بن مظاهر قال : ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطاً واحداً ، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ، ثمّ جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) فقال : بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ، ثمّ قال : أما إنّه ليس عليك شيء .
[ 18007 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه ، وخالف السنة .
[ 18008 ] 4 ـ وعنه ، عن علي ، عنهما ـ يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان قال : حدّثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ، ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله ، قال نقض (1) طوافه وخالف السنة فليعد .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .