مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 282 / 437
22px
عدد الكلمات: 1019 · ~6 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص282

38 ـ باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً ، فإن طاف واجباً بغير طهارة أعاد

[ 17992 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن يقضي [1] المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل .

[ 17993 ] 2 ـ وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس أن يطوف [1] الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضّأ ويصلي ، فإن طاف متعمّداً على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعاً وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف .

[ 17994 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور [1] ؟ قال : يتوضّأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 38 فيه 11 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 250 / 1201 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الوضوء . ↩
  2. (1) في المصدر : لا بأس بأن يقضي . 2 ـ الفقيه 2 : 250 / 1203 . ↩
  3. (1) في المصدر : لا بأس بأن يطوف . 3 ـ الكافي 4 : 420 / 3 ، والتهذيب 5 : 116 / 380 ، والاستبصار 2 : 222 / 764 . ↩
  4. (1) في الفقيه والاستبصار : على غير طهر ( هامش المخطوط ) . ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (2) . [ 17995 ] 4 ـ وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ؟ قال : يقطع الطواف ولا يعتد بشيء ممّا طاف . وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنّه على غير وضوء ؟ قال يقطع طوافه ولا يعتد به . ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر مثله ، فاقتصر على المسألة الأولى (2) . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ، إلّا أنه قال في آخره : ولا يعتد بشيء مما طاف وعليه الوضوء (3) . [ 17996 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن مثنى (1) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء ، أيعتدّ بذلك الطواف ؟ قال : لا . ↩
  5. (2) الفقيه 2 : 250 / 1202 . 4 ـ الكافي 4 : 420 / 4 ، والتهذيب 5 : 117 / 381 ، والاستبصار 2 : 222 / 765 . ↩
  6. (1) مسائل علي بن جعفر : 150 / 194 و 190 / 389 . ↩
  7. (2) التهذيب 5 : 470 / 1648 . ↩
  8. (3) قرب الإسناد : 104 . 5 ـ الكافي 4 : 420 / 1 ، والتهذيب 5 : 116 / 378 ، والاستبصار 2 : 221 / 762 . ↩
  9. (1) في التهذيب والاستبصار : حنان ( هامش المخطوط ) . [ 17997 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سُئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال : نعم إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وذكر الأحاديث السابقة . [ 17998 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف . [ 17999 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل طاف على غير وضوء (1) ، فقال : إن كان تطوّعاً فليتوضأ وليصلّ . [ 18000 ] 9 ـ وعنه ، عن النخعي (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : 6 ـ الكافي 4 : 420 / 2 . ↩
  10. (1) الكافي 4 : 420 / ذيل الحديث 2 . ↩
  11. (2) التهذيب 5 : 116 / 379 ، والاستبصار 2 : 222 / 763 . 7 ـ التهذيب 5 : 118 / 385 . 8 ـ التهذيب 5 : 117 / 382 ، والاستبصار 2 : 222 / 766 . ↩
  12. (1) في التهذيب : وهو على غير وضوء . 9 ـ التهذيب 5 : 117 / 383 ، والاستبصار 2 : 222 / 767 . ↩
  13. (1) في نسخة : أيوب بن نوح ( هامش المخطوط ) . إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، قال : توضّأ وصلّ وإن كنت متعمداً . [ 18001 ] 10 ـ وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء ، قال : لا بأس . أقول : حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة . [ 18002 ] 11 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء ، فلا يعتد بذلك الطواف ، وهو كمن لم يطف . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفي السعي (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.