38 ـ باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً ، فإن طاف واجباً بغير طهارة أعاد
[ 17992 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن يقضي [1] المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل .
[ 17993 ] 2 ـ وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس أن يطوف [1] الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضّأ ويصلي ، فإن طاف متعمّداً على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعاً وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف .
[ 17994 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور [1] ؟ قال : يتوضّأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 38 فيه 11 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 250 / 1201 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الوضوء . ↩
- (1) في المصدر : لا بأس بأن يقضي . 2 ـ الفقيه 2 : 250 / 1203 . ↩
- (1) في المصدر : لا بأس بأن يطوف . 3 ـ الكافي 4 : 420 / 3 ، والتهذيب 5 : 116 / 380 ، والاستبصار 2 : 222 / 764 . ↩
- (1) في الفقيه والاستبصار : على غير طهر ( هامش المخطوط ) . ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (2) . [ 17995 ] 4 ـ وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ؟ قال : يقطع الطواف ولا يعتد بشيء ممّا طاف . وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنّه على غير وضوء ؟ قال يقطع طوافه ولا يعتد به . ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر مثله ، فاقتصر على المسألة الأولى (2) . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ، إلّا أنه قال في آخره : ولا يعتد بشيء مما طاف وعليه الوضوء (3) . [ 17996 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن مثنى (1) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء ، أيعتدّ بذلك الطواف ؟ قال : لا . ↩
- (2) الفقيه 2 : 250 / 1202 . 4 ـ الكافي 4 : 420 / 4 ، والتهذيب 5 : 117 / 381 ، والاستبصار 2 : 222 / 765 . ↩
- (1) مسائل علي بن جعفر : 150 / 194 و 190 / 389 . ↩
- (2) التهذيب 5 : 470 / 1648 . ↩
- (3) قرب الإسناد : 104 . 5 ـ الكافي 4 : 420 / 1 ، والتهذيب 5 : 116 / 378 ، والاستبصار 2 : 221 / 762 . ↩
- (1) في التهذيب والاستبصار : حنان ( هامش المخطوط ) . [ 17997 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سُئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال : نعم إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وذكر الأحاديث السابقة . [ 17998 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف . [ 17999 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل طاف على غير وضوء (1) ، فقال : إن كان تطوّعاً فليتوضأ وليصلّ . [ 18000 ] 9 ـ وعنه ، عن النخعي (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : 6 ـ الكافي 4 : 420 / 2 . ↩
- (1) الكافي 4 : 420 / ذيل الحديث 2 . ↩
- (2) التهذيب 5 : 116 / 379 ، والاستبصار 2 : 222 / 763 . 7 ـ التهذيب 5 : 118 / 385 . 8 ـ التهذيب 5 : 117 / 382 ، والاستبصار 2 : 222 / 766 . ↩
- (1) في التهذيب : وهو على غير وضوء . 9 ـ التهذيب 5 : 117 / 383 ، والاستبصار 2 : 222 / 767 . ↩
- (1) في نسخة : أيوب بن نوح ( هامش المخطوط ) . إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، قال : توضّأ وصلّ وإن كنت متعمداً . [ 18001 ] 10 ـ وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء ، قال : لا بأس . أقول : حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة . [ 18002 ] 11 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء ، فلا يعتد بذلك الطواف ، وهو كمن لم يطف . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفي السعي (3) . ↩