34 ـ باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف الواجب عمداً لزمه الإِعادة ، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحب له إكمال اسبوعين ، ثم صلاة أربع ركعات ، وإن ذكر قبل بلوغ الركن قطع
[ 17957 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ؟ قال : يعيد حتّى يثبته .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، إلّا أنّه قال : حتّى يستتمّه [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) مر في الأحاديث 4 و 6 و 7 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب . ↩
- (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 23 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة . ↩
- (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 66 من هذه الأبواب . الباب 34 فيه 17 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 417 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 111 / 361 ، والاستبصار 2 : 217 / 746 . [ 17958 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : قلت له : فإنّه طاف وهو متطوع ثماني مرّات وهو ناسٍ ، قال : فليتمّه طوافين ثمّ يصلّي أربع ركعات ، فأمّا الفريضة فليعد حتّىٰ يتم سبعة أشواط .[ 17959 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله . [ 17960 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضال مثله ، وزاد : وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتّى بلغه فليتم أربعة عشر شوطاً وليصل أربع ركعات . [ 17961 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من 2 ـ الكافي 4 : 417 / 6 ، والتهذيب 5 : 114 / 371 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 33 من هذه الأبواب . 3 ـ الكافي 4 : 418 / 10 . ↩
- (1) « محمد بن الحسين » ليس في الكافي . ↩
- (2) التهذيب 5 : 113 / 367 وسنده هكذا : محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس . 4 ـ الاستبصار 2 : 219 / 753 وقد ذكر الزيادة أيضاً في التهذيب 5 : 113 / 367 . 5 ـ التهذيب 5 : 112 / 364 ، والاستبصار 2 : 218 / 750 . طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطاً ، ثمّ ليصلّ ركعتين . [ 17962 ] 6 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) طاف ثمانية أشواط فزاد ستّة ثم ركع أربع ركعات . [ 17963 ] 7 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستّاً ، ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام ، ثمّ خرج إلى الصفا والمروة ، فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّىٰ الركعتين اللتين ترك في المقام الأوّل . أقول : ما تضمّنه هذا والذي قبله من السهو محمول على التقيّة في الرواية ، مع أنّه غير صريح في السهو . [ 17964 ] 8 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط ؟ قال : يضيف إليها ستة . أقول : هذا محمول على النسيان لما مر (1) . [ 17965 ] 9 ـ وعنه ، عن عباس ، عن رفاعة قال : كان علي ( عليه 6 ـ التهذيب 5 : 112 / 365 ، والاستبصار 2 : 218 / 751 . 7 ـ التهذيب 5 : 112 / 366 ، والاستبصار 2 : 218 / 752 . 8 ـ التهذيب 5 : 111 / 362 ، والاستبصار 2 : 218 / 748 . ↩
- (1) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . 9 ـ التهذيب 5 : 112 / 363 ، والاستبصار 2 : 218 / 749 . السلام ) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلّي أربع ركعات ، قال : يصلّي ركعتين . أقول : هذا أيضاً مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب ، وقد حمل الشيخ صلاة الركعتين على أنّه يقدمهما على السعي ثمّ يصلي ركعتين أيضاً بعده لما مر (1) . [ 17966 ] 10 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستّاً ، وكذلك إذا استيقن أنّه سعىٰ ثمانية أضاف إليها ستّاً . [ 17967 ] 11 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة (1) إذا زدت عليها ، فعليك الإِعادة وكذلك السعي . [ 17968 ] 12 ـ وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت (1) : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنّه طاف ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستّة وكذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستّة . ↩
- (1) مر في الحديث 7 من هذا الباب . 10 ـ التهذيب 5 : 152 / 502 ، والاستبصار 2 : 240 / 835 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب السعي . 11 ـ التهذيب 5 : 151 / 498 ، والاستبصار 2 : 217 / 747 ، 239 / 831 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السعي . ↩
- (1) المفروضة ليس في التهذيب . 12 ـ التهذيب 5 : 472 / 1661 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السعي . ↩
- (1) في نسخة : قلت له ( هامش المخطوط ) . [ 17969 ] 13 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضمّ إليها ستّاً ثمّ يصلي أربع ركعات (1) . [ 17970 ] 14 ـ قال : وفي خبر آخر أنّ الفريضة هي الطواف الثاني ، والركعتان الأوّلتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان والطواف الأوّل تطوّع . [ 17971 ] 15 ـ وبإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ؟ فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، فقال : يضيف إليها ستّة ، فإذا فرغ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثمّ خرج إلى الصّفا والمروة فطاف بينهما (1) فإذا فرغ صلّى ركعتين أُخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي مثله (2) . [ 17972 ] 16 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه 13 ـ الفقيه 2 : 248 / 1191 . ↩
- (1) فيه عدم اعتبار مقارنة النية فتأمل ، ( منه . قده ) بخطه . 14 ـ الفقيه 2 : 248 / 1192 . 15 ـ الفقيه 2 : 248 / 1193 . ↩
- (1) في المصدر : ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما . ↩
- (2) التهذيب 5 : 469 / 1644 ، ومقتضى ظاهر الكتاب ووده في الفقيه ، لكنا لم نعثر عليه فيه . 16 ـ مستطرفات السرائر : 32 / 38 . وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب السلام ) عمّن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنّها سبعة قال : فقال : إنّ في كتاب علي ( عليه السلام ) أنّه إذا طاف ثمانية أشواط يضمّ إليها (1) ستّة أشواط ، ثمّ يصلي الركعات بعد ، قال : وسُئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن (2) أو ماذا ؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة (3) ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلّي ركعتين (4) للأُسبوع الآخر . [ 17973 ] 17 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسياً ، ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستّة أشواط . ↩