مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 278 / 437
22px
عدد الكلمات: 1583 · ~9 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص278

34 ـ باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف الواجب عمداً لزمه الإِعادة ، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحب له إكمال اسبوعين ، ثم صلاة أربع ركعات ، وإن ذكر قبل بلوغ الركن قطع

[ 17957 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ؟ قال : يعيد حتّى يثبته .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، إلّا أنّه قال : حتّى يستتمّه [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) مر في الأحاديث 4 و 6 و 7 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب . ↩
  2. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 23 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة . ↩
  3. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 66 من هذه الأبواب . الباب 34 فيه 17 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 417 / 5 . ↩
  4. (1) التهذيب 5 : 111 / 361 ، والاستبصار 2 : 217 / 746 . [ 17958 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : قلت له : فإنّه طاف وهو متطوع ثماني مرّات وهو ناسٍ ، قال : فليتمّه طوافين ثمّ يصلّي أربع ركعات ، فأمّا الفريضة فليعد حتّىٰ يتم سبعة أشواط .[ 17959 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله . [ 17960 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضال مثله ، وزاد : وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتّى بلغه فليتم أربعة عشر شوطاً وليصل أربع ركعات . [ 17961 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من 2 ـ الكافي 4 : 417 / 6 ، والتهذيب 5 : 114 / 371 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 33 من هذه الأبواب . 3 ـ الكافي 4 : 418 / 10 . ↩
  5. (1) « محمد بن الحسين » ليس في الكافي . ↩
  6. (2) التهذيب 5 : 113 / 367 وسنده هكذا : محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس . 4 ـ الاستبصار 2 : 219 / 753 وقد ذكر الزيادة أيضاً في التهذيب 5 : 113 / 367 . 5 ـ التهذيب 5 : 112 / 364 ، والاستبصار 2 : 218 / 750 . طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطاً ، ثمّ ليصلّ ركعتين . [ 17962 ] 6 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) طاف ثمانية أشواط فزاد ستّة ثم ركع أربع ركعات . [ 17963 ] 7 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستّاً ، ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام ، ثمّ خرج إلى الصفا والمروة ، فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّىٰ الركعتين اللتين ترك في المقام الأوّل . أقول : ما تضمّنه هذا والذي قبله من السهو محمول على التقيّة في الرواية ، مع أنّه غير صريح في السهو . [ 17964 ] 8 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط ؟ قال : يضيف إليها ستة . أقول : هذا محمول على النسيان لما مر (1) . [ 17965 ] 9 ـ وعنه ، عن عباس ، عن رفاعة قال : كان علي ( عليه 6 ـ التهذيب 5 : 112 / 365 ، والاستبصار 2 : 218 / 751 . 7 ـ التهذيب 5 : 112 / 366 ، والاستبصار 2 : 218 / 752 . 8 ـ التهذيب 5 : 111 / 362 ، والاستبصار 2 : 218 / 748 . ↩
  7. (1) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . 9 ـ التهذيب 5 : 112 / 363 ، والاستبصار 2 : 218 / 749 . السلام ) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلّي أربع ركعات ، قال : يصلّي ركعتين . أقول : هذا أيضاً مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب ، وقد حمل الشيخ صلاة الركعتين على أنّه يقدمهما على السعي ثمّ يصلي ركعتين أيضاً بعده لما مر (1) . [ 17966 ] 10 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستّاً ، وكذلك إذا استيقن أنّه سعىٰ ثمانية أضاف إليها ستّاً . [ 17967 ] 11 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة (1) إذا زدت عليها ، فعليك الإِعادة وكذلك السعي . [ 17968 ] 12 ـ وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت (1) : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنّه طاف ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستّة وكذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستّة . ↩
  8. (1) مر في الحديث 7 من هذا الباب . 10 ـ التهذيب 5 : 152 / 502 ، والاستبصار 2 : 240 / 835 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب السعي . 11 ـ التهذيب 5 : 151 / 498 ، والاستبصار 2 : 217 / 747 ، 239 / 831 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السعي . ↩
  9. (1) المفروضة ليس في التهذيب . 12 ـ التهذيب 5 : 472 / 1661 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السعي . ↩
  10. (1) في نسخة : قلت له ( هامش المخطوط ) . [ 17969 ] 13 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضمّ إليها ستّاً ثمّ يصلي أربع ركعات (1) . [ 17970 ] 14 ـ قال : وفي خبر آخر أنّ الفريضة هي الطواف الثاني ، والركعتان الأوّلتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان والطواف الأوّل تطوّع . [ 17971 ] 15 ـ وبإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ؟ فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، فقال : يضيف إليها ستّة ، فإذا فرغ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثمّ خرج إلى الصّفا والمروة فطاف بينهما (1) فإذا فرغ صلّى ركعتين أُخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي مثله (2) . [ 17972 ] 16 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه 13 ـ الفقيه 2 : 248 / 1191 . ↩
  11. (1) فيه عدم اعتبار مقارنة النية فتأمل ، ( منه . قده ) بخطه . 14 ـ الفقيه 2 : 248 / 1192 . 15 ـ الفقيه 2 : 248 / 1193 . ↩
  12. (1) في المصدر : ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما . ↩
  13. (2) التهذيب 5 : 469 / 1644 ، ومقتضى ظاهر الكتاب ووده في الفقيه ، لكنا لم نعثر عليه فيه . 16 ـ مستطرفات السرائر : 32 / 38 . وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب السلام ) عمّن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنّها سبعة قال : فقال : إنّ في كتاب علي ( عليه السلام ) أنّه إذا طاف ثمانية أشواط يضمّ إليها (1) ستّة أشواط ، ثمّ يصلي الركعات بعد ، قال : وسُئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن (2) أو ماذا ؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة (3) ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلّي ركعتين (4) للأُسبوع الآخر . [ 17973 ] 17 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسياً ، ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستّة أشواط . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.