مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 276 / 437
22px
عدد الكلمات: 339 · ~2 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص276

33 ـ باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الأقل ويتمّ ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً

[ 17952 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل .

أقول : هذا مخصوص بالواجب لما مضى (1) ، ويأتي (2) .

[ 17953 ] 10 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن ____________________

(1) في المصدر : فليلق ما في يده .

(2) في نسخة : على الثالث ( هامش المخطوط ) .

(3) التهذيب 5 : 111 / 360 .

8 ـ الكافي 4 : 416 / 1 .

9 ـ الكافي 4 : 416 / 2 .

(1) مضى في الأحاديث 4 و 6 و 7 من هذا الباب .

(2) يأتي في الأحاديث 10 و 11 و 12 من هذا الباب .

10 ـ الكافي 4 : 417 / 3 .

الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن رجل طاف (1) بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل ، قلت : ففاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء (2) .

[ 17954 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت له : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتّى يحفظ . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

[ 17955 ] 12 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ في طواف الفريضة ؟ قال : يعيد كلّما شك ، قلت جعلت فداك : شكّ في طواف نافلة ، قال : يبني على الأقل .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.