33 ـ باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الأقل ويتمّ ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً
[ 17952 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل .
أقول : هذا مخصوص بالواجب لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 17953 ] 10 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن ____________________
(1) في المصدر : فليلق ما في يده .
(2) في نسخة : على الثالث ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 111 / 360 .
8 ـ الكافي 4 : 416 / 1 .
9 ـ الكافي 4 : 416 / 2 .
(1) مضى في الأحاديث 4 و 6 و 7 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 10 و 11 و 12 من هذا الباب .
10 ـ الكافي 4 : 417 / 3 .
الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن رجل طاف (1) بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل ، قلت : ففاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء (2) .
[ 17954 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت له : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتّى يحفظ . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 17955 ] 12 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ في طواف الفريضة ؟ قال : يعيد كلّما شك ، قلت جعلت فداك : شكّ في طواف نافلة ، قال : يبني على الأقل .