33 ـ باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الأقل ويتمّ ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً
[ 17949 ] 6 ـ قال الصدوق : وسُئل ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال : طواف نافلة أو فريضة ؟ قيل : أجبني فيهما جميعاً ، قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف (1) .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (2) .
[ 17950 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن ____________________
(1) كتب في المخطوط على كلمة ( آخر ) ما نصّه : يوهم الضرب .
(2) في المصدر : قد طفت .
4 ـ التهذيب 5 : 110 / 359 .
(1) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
5 ـ الفقيه 2 : 249 / 1195 .
6 ـ الفقيه 2 : 249 / 1196 .
(1) في المصدر زيادة : فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدرِ ستة طفت أو سبعة فاعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء .
(2) المقنع : 85 .
7 ـ الكافي 4 : 417 / 7 .
محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه (1) وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثلاثة (2) فإنّه يجوز له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 17951 ] 8 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئاً والاعادة أحبّ إليّ وأفضل .