56 ـ باب أنّ من ترك الطواف عمداً بطل حجه ولزمه بدنة والاعادة ولو كان جاهلاً
[ 18073 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة [1] في الحج أعاد وعليه بدنة .
[ 18074 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عثمان [1] ، عن علي بن أبي حمزة قال : سُئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتّى رجع إلى أهله ، قال : إذا كان على وجه جهالة [2] أعاد الحج وعليه بدنة .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : سها أن يطوف [3] .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 56 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 127 / 420 ، والاستبصار 2 : 228 / 787 . ↩
- (1) في الاستبصار : على وجه الجهالة ( هامش المخطوط ) . 2 ـ التهذيب 5 : 127 / 419 ، والاستبصار 2 : 228 / 786 . ↩
- (1) في المصدر : حماد بن عيسى . ↩
- (2) في الاستبصار : جهة الجهالة ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) الفقيه 2 : 256 / 1240 . ↩
- (4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 57 الآتي من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل على بعض الحكم في البابين 16 و 36 من هذه الابواب . ↩