52 ـ باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسياً
[ 18059 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ، ثمّ اخرج فاغسله ، ثمّ عد فابن على طوافك .
[ 18060 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثمّ يخرج ويغسله ، ثم يعود فيتم طوافه .
[ 18061 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف [1] ، ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر .
ورواه الصدوق مرسلاً [2] .