مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 300 / 437
22px
عدد الكلمات: 286 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 300 / 437

52 ـ باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسياً

[ 18059 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ، ثمّ اخرج فاغسله ، ثمّ عد فابن على طوافك .

[ 18060 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثمّ يخرج ويغسله ، ثم يعود فيتم طوافه .

[ 18061 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف [1] ، ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر .

ورواه الصدوق مرسلاً [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 52 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 246 / 1183 . 2 ـ التهذيب 5 : 126 / 415 . 3 ـ التهذيب 5 : 126 / 416 . ↩
  2. (1) في المصدر : الطواف فيه . ↩
  3. (2) الفقيه 2 : 308 / 1532 . أقول : المراد أنّه طاف فيه ناسياً أشار إليه الشيخ (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.