محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود الرقي مثله [3] .
[ 18057 ] 4 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : بسم الله اللّهمّ تقبّل من فلان .
[ 18058 ] 5 ـ وبإسناده عن يحيى الأزرق أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضىٰ مناسك الحجّ فليصنع ما شاء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النيابة [1] ، وغيرها [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التوى : هلاك المال . ( مجمع البحرين توا 1 : 71 ) . ↩
- (2) في المصدر زيادة : وطف عن أبي طالب طوافا وصل عنه ركعتين . ↩
- (3) الفقيه 2 : 307 / 1527 . 4 ـ الفقيه 2 : 253 / 1222 . 5 ـ الفقيه 2 : 253 / 1223 . ↩
- (1) تقدم في الأبواب 18 و 25 و 26 و 30 من أبواب النيابة في الحج . ↩
- (2) تقدم في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الاحصار . ↩