مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 306 / 437
22px
عدد الكلمات: 128 · ~1 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص306

57 ـ باب أنّ المرأة ، إذا قضت المناسك وهي حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل

[ 18075 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت ، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتّى قضت المناسك وهي على تلك الحال ، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقال لأهلها : قد كان من الأمر كذا وكذا فقال : عليها سوق بدنة ، والحج من قابل ، وليس على زوجها شيء .

ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى (1) .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.