57 ـ باب أنّ المرأة ، إذا قضت المناسك وهي حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل
[ 18075 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت ، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتّى قضت المناسك وهي على تلك الحال ، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقال لأهلها : قد كان من الأمر كذا وكذا فقال : عليها سوق بدنة ، والحج من قابل ، وليس على زوجها شيء .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى (1) .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (2) .