16 ـ باب أنّ المُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسطاً ، وشاة إن كان معسراً
[ 17410 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مُحرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة .
[ 17411 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مُحرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً [1] فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة .
ثمّ قال : أما إنّي لم أجعل عليه هذا ( لأنّه أمنى إنّما جعلته عليه لأنّه نظر ) [2] إلى ما لا يحلّ له .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 5 : 324 / 1113 ، والاستبصار 2 : 192 / 646 . الباب 16 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 325 / 1116 . 2 ـ التهذيب 5 : 325 / 1115 . ↩
- (1) في الكافي وفي الموضع الأول من العلل : بين ذلك ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في الكافي وفي الموضع الأول من العلل : من أجل الماء ، ولكن من أجل أنه نظر ( هامش المخطوط ) . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال : إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى (3) . ورواه في ( المقنع ) كذلك (4) . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار نحوه (5) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار مثل رواية الشيخ (6) . ورواه أيضاً فيه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار مثله (7) . [ 17412 ] 3 ـ ورواه أيضاً فيه عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن خالد بن إسماعيل ، عمّن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى ؟ قال : عليه بدنة ، أما إنّي لم أجعلها عليه (1) لّا لنظره إلى ما لا يحلّ له النظر إليه . ↩
- (3) الفقيه 2 : 213 / 971 . ↩
- (4) المقنع : 76 . ↩
- (5) الكافي 4 : 377 / 7 . ↩
- (6) علل الشرائع : 590 / 39 . ↩
- (7) علل الشرائع : 458 / 1 . 3 ـ علل الشرائع : 456 / 1 ، ونصه كما ورد في الحديث رقم ( 4 ) هنا ، وقد ورد في البحار 99 : 169 / 4 كما ورد في المتن . ↩
- (1) في المصدر زيادة : لمنيه . [ 17413 ] 4 ـ وفي نسخة قال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان متوسطاً فعليه بقرة وإن كان فقيراً فشاة ، أما إنّي لم أجعلها عليه . . . وذكر مثله . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار وذكر مثل رواية الشيخ (1) . [ 17414 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار في مُحرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء . ↩