مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 287 / 437
22px
عدد الكلمات: 621 · ~4 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص287

42 ـ باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً ، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها

[ 18015 ]1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 10 ـ الكافي 4 : 414 / 6 . ↩
  2. (1) في المصدر : أبي عزة . ↩
  3. (2) ليس في المصدر . ↩
  4. (3) التهذيب 5 : 119 / 389 ، والاستبصار 2 : 223 / 771 . ↩
  5. (4) تقدم في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 40 من هذه الأبواب . ↩
  6. (5) يأتي في الحديث 1 من الباب 42 وفي الأبواب 43 و 44 و 45 من هذه الأبواب . الباب 42 فيه 4 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 248 / 1189 . [ 18016 ] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف وطواف حتّى عدّ عشراً . [ 18017 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن سكين بن عمار ، عن رجل من أصحابنا يكنّىٰ أبا أحمد قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الطواف ويده في يدي (1) إذ عرض لي رجل اليّ (2) حاجة فأومأت إليه بيدي ، فقلت له : كما أنت حتّى أفرغ من طوافي ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما هذا ؟ فقلت : أصلحك الله رجل جاءني في حاجة ، فقال لي : أمسلم هو ؟ قلت : نعم ، فقال لي : إذهب معه في حاجته ، فقلت له : أصلحك الله فأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كنت في المفروض ؟ قال : نعم وإن كنت في المفروض . قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من مشىٰ مع أخيه المسلم في حاجة (3) كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) . [ 18018 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، 2 ـ الفقيه 2 : 134 / 569 . 3 ـ الكافي 4 : 414 / 7 . ↩
  7. (1) في التهذيب والاستبصار زيادة : أو يدي في يده ( هامش المخطوط ) . ↩
  8. (2) في نسخة اليك ( هامش المخطوط ) . ↩
  9. (3) في المصدر : في حاجته . ↩
  10. (4) التهذيب 5 : 119 / 391 ، والاستبصار 2 : 224 / 773 . 4 ـ الكافي 2 : 137 / 8 ، وأورده بتمامه عن مصادقة الإِخوان في الحديث 16 من الباب 122 من أبواب أحكام العشرة . عن ابن أبي عمير ، عن أبي عليّ صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة (1) ، فبينما أنا أطوف إذ أشار إليّ فرآه أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا أبان إيّاك يريد هذا ؟ قلت : نعم ، قال : فمن هو ؟ قلت : رجل من أصحابنا ، قال : هو على مثل الذي أنت عليه ؟ قلت : نعم ، قال : فاذهب إليه ، قلت : وأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كان طواف الفريضة ؟ قال : نعم فذهبت معه . . . الحديث . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.