41 ـ باب أن من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده ، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقاً
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الفقيه 2 : 247 / 1188 . ↩
- (1) المراد هنا بأبي عبد الله : الحسين ( عليه السلام ) ، لأن حبيب بن مظاهر من أصحابه ، وقد قتل معه بكربلاء ( منه . قده ) . 3 ـ التهذيب 5 : 118 / 386 ، والاستبصار 2 : 223 / 768 . 4 ـ التهذيب 5 : 118 / 387 ، والاستبصار 2 : 223 / 769 . ↩
- (1) في نسخة : يقضي ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) مستطرفات السرائر : 34 / 40 . [ 18009 ] 5 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف شوطاً أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته ، قال : إن كان طواف نافلة بنىٰ عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال : لم يبن عليه (1) . [ 18010 ] 6 ـ وعنه ، عن عباس ، عن عبد الله الكاهلي ، عن أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) خمسة أشواط ، ثمّ قلت : إنّي أُريد أن أعود مريضاً ، فقال : إحفظ مكانك ثمّ اذهب فعده ، ثمّ ارجع فأتمّ طوافك . [ 18011 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن أبيه ، عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا أبان من هذا الرجل ؟ قلت : رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته ، قال : يا أبان اقطع طوافك ، وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : إنّي لم أتمّ طوافي ، قال : إحص ما طفت وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وإن كان طواف فريضة (1) ؟ فقال : نعم ، وإن كان طواف فريضة (2) ، ـ إلى أن قال ـ : لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف 5 ـ التهذيب 5 : 119 / 388 ، والاستبصار 2 : 223 / 770 . ↩
- (1) الكافي 4 : 413 / 1 . 6 ـ التهذيب 5 : 119 / 390 ، والاستبصار 2 : 223 / 772 . 7 ـ التهذيب 5 : 120 / 392 و 393 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . (1 و 2) في المصدر : وإن كان في فريضة . حتّى عدّ عشر أسابيع ، فقلت له : جعلت فداك فريضة أم نافلة ؟ فقال : يا أبان إنّما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل . [ 18012 ] 8 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن النخعي (1) وجميل جميعاً ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في الرجل يطوف ثمّ تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنىٰ على طوافه ، وإن كان نافلة (2) بنىٰ على الشوط أو الشوطين (3) ، وإن كان طواف فريضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير في ( نوادره ) عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ، إلى قوله : فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف (4) . [ 18013 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن فضّال (1) ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف في الفريضة (2) ، ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال (3) : يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه . 8 ـ التهذيب 5 : 120 / 394 ، والاستبصار 2 : 224 / 774 . ↩
- (1) ليس في الاستبصار . بل فيه ( عن جميل ) فقط . ↩
- (2) في التهذيب : فإن كان نافلة . ↩
- (3) في المصدر : بنى على الشوط والشوطين . ↩
- (4) الفقيه 2 : 247 / 1185 . 9 ـ الكافي 4 : 414 / 3 . ↩
- (1) في نسخة : الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط ) . . . ↩
- (2) في المصدر : ثلاثة أشواط من الفريضة . ↩
- (3) في المصدر : كيف يصنع ؟ فقال : [ 18014 ] 10 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عنزة (1) قال : مرّ بي أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : انطلق حتّى نعود ههنا رجلاً ، فقلت له ، إنّما أنا في خمسة أشواط ( من اسبوعي ) (2) فأتم أسبوعي قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتّى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . ↩