22 ـ باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدىٰ إليها أو يوصىٰ لها به ، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج ، وعدم جواز دفعه إلى الخدام
[ 17676 ] 11 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : روي عن الأئمة ( عليهم السلام ) أنّ الكعبة لا تأكل ولا تشرب ، وما جعل هدياً لها فهو لزوارها .
[ 17677 ] 12 ـ قال : وروي أنّه ينادي على الحجر ألا من انقطعت به النفقة فليحضر فيدفع إليه .
[ 17678 ] 13 ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : بأي شيء يبدأ القائم منكم [1] إذا قام ؟ قال : يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنّهم سراق بيت الله تعالى .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) علل الشرائع : 410 / 6 . 11 ـ الفقيه 2 : 126 / 543 . 12 ـ الفقيه 2 : 126 / 544 . 13 ـ علل الشرائع : 229 / 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 273 / 5 . ↩
- (1) في العلل : فيهم . [ 17679 ] 14 ـ محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب ( الغيبة ) عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن الرازي (1) ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن علي الحنفي (2) ، عن بندار الصيرفي (3) ، عن رجل من أهل الجزيرة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : معي جارية جعلتها عليّ نذراً لبيت الله في يمين كانت عليّ ، وقد ذكرت ذلك للحجبة فقالوا : جئنا بها ، فقد وفى الله بنذرك ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا عبد الله إن البيت لا يأكل ولا يشرب ، فبع جاريتك واستقض (4) ، وانظر أهل بلادك ممّن حج هذا البيت ، فمن عجز منهم عن نفقة (5) فاعطه حتّى يفيؤوا إلى بلادهم (6) . . . الحديث . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (7) . ↩