14 ـ باب أنّ من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص ، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقىٰ حتى يخرج ، فإن جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه ، وعدم جواز التحصن بالحرم
(2) في المصدر : إذا أحدث .
(3) كتب في هامش المخطوط هنا : أو « فإذا » .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 188 / 100 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) و (5) آل عمران 3 : 97 .
(2) في المصدر : هو مثل الذي نكّر بالطريق .
(3) في المصدر : أو الشيء .
(4) في المصدر : يدخل الحرم .
12 ـ تفسير العياشي 1 : 189 / 101 ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، وعن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .
قال : قلت له أرأيت قوله : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) البيت عنى أم الحرم ؟ قال : من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن ، ومن دخل البيت مستجيراً به من المذنبين (2) فهو آمن من سخط الله ، ومن دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن يهاج أو يؤذىٰ حتى يخرج من الحرم .
[ 17619 ] 13 ـ وعن عمران الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) فقال : إذا أحدث العبد في غير الحرم ثمّ فرّ إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ ولكن يمنع من السوق (2) ولا يبايع ولا يُطعم ولا يُسقىٰ ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإن كان إحداثه في الحرم أُخذ في الحرم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود (4) .