مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 168 / 437
22px
عدد الكلمات: 284 · ~2 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص168

14 ـ باب أنّ من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص ، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقىٰ حتى يخرج ، فإن جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه ، وعدم جواز التحصن بالحرم

(2) في المصدر : إذا أحدث .

(3) كتب في هامش المخطوط هنا : أو « فإذا » .

11 ـ تفسير العياشي 1 : 188 / 100 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب تروك الإِحرام .

(1) و (5) آل عمران 3 : 97 .

(2) في المصدر : هو مثل الذي نكّر بالطريق .

(3) في المصدر : أو الشيء .

(4) في المصدر : يدخل الحرم .

12 ـ تفسير العياشي 1 : 189 / 101 ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، وعن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .

قال : قلت له أرأيت قوله : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) البيت عنى أم الحرم ؟ قال : من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن ، ومن دخل البيت مستجيراً به من المذنبين (2) فهو آمن من سخط الله ، ومن دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن يهاج أو يؤذىٰ حتى يخرج من الحرم .

[ 17619 ] 13 ـ وعن عمران الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) فقال : إذا أحدث العبد في غير الحرم ثمّ فرّ إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ ولكن يمنع من السوق (2) ولا يبايع ولا يُطعم ولا يُسقىٰ ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإن كان إحداثه في الحرم أُخذ في الحرم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود (4) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.