14 ـ باب أنّ من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص ، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقىٰ حتى يخرج ، فإن جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه ، وعدم جواز التحصن بالحرم
[ 17615 ] 9 ـ وعن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من رأى أنّه في الحرم وكان خائفاً أمن .
[ 17616 ] 10 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن المثنّى ، عن ____________________
(1) في المصدر : ورفع يديه .
(2) إعجاز للحسين ( عليه السلام ) ( منه . قدّه ) .
8 ـ قرب الإِسناد : 160 .
9 ـ قرب الإِسناد : 40 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 189 / 103 .
أبي عبد الله ( عليه السلام ) وسأله عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) ؟ قال : إذا أُخذ (2) السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا أُخذ أُقيم عليه الحد ، فإن (3) أحدث في الحرم أُخذ وأُقيم عليه الحد في الحرم ، لأنّه من جنىٰ في الحرم أُقيم عليه الحد في الحرم .
[ 17617 ] 11 ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) ؟ قال : يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به ، قلت : فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعىٰ في الأرض فساداً ؟ قال : هو مثل من يكرّ في الطريق (2) فيأخذ الشاة والشيء (3) فيصنع به الإِمام ما شاء .
قال : وسألته عن طائر أُدخل الحرم (4) ؟ قال : لا يؤخذ ولا يمس لأن الله يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (5) .
[ 17618 ] 12 ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ____________________
(1) آل عمران 3 : 97 .