مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 121 / 437
22px
عدد الكلمات: 778 · ~5 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص121

12 ـ باب أنّ المُحرم إذا تعمّد قص الأظفار لزمه لكل ظفر مُدّ من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين لزمه دمان

[ 17486 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قص [1] ظفراً من أظافيره وهو مُحرم ؟ قال : عليه في كلّ ظفر قيمة مُدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة [2] ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً ؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب [3] ، عن أبي بصير نحوه ، إلّا أنه قال : عليه مُدّ من طعام [4] .

[ 17487 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي أنّه سأله عن مُحرم قلم أظافيره ؟ قال : عليه مُدّ في كلّ إصبع ، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 12 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 332 / 1141 ، والاستبصار 2 : 194 / 651 . ↩
  2. (1) في الفقيه والاستبصار : قلم ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) في المصدر زيادة : قلت : ↩
  4. (3) في نسخة : علي بن مهزيار ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (4) الفقيه 2 : 227 / 1075 . 2 ـ التهذيب 5 : 332 / 1142 ، والاستبصار 2 : 194 / 652 . [ 17488 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم ينسى فيقلّم ظفراً من أظافيره قال : يتصدّق بكفّ من الطعام ، قلت : فاثنين ؟ قال : كفّين ، قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاث أكفّ ، كل ظفر كفّ حتّى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدّم من التصريح بنفي الوجوب مع النسيان (1) . [ 17489 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم تطول أظفاره أو ينكسر (1) بعضها فيؤذيه (2) ؟ قال : لا يقص منها شيئاً إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار مثله (3) . محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (4) . 3 ـ التهذيب 5 : 332 / 1143 ، والاستبصار 2 : 194 / 653 . ↩
  6. (1) تقدم في الأحاديث 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب . 4 ـ الفقيه 2 : 228 / 1077 ، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلاً في الحديث 1 من الباب 77 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
  7. (1) في نسخة : إلى أن ينكسر ( هامش المخطوط ) . ↩
  8. (2) في نسخة : فيؤذيه ذلك ( هامش المخطوط ) . ↩
  9. (3) التهذيب 5 : 314 / 1083 . ↩
  10. (4) الكافي 4 : 360 / 3 . [ 17490 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مُحرم قلّم ظفراً قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين ، قال : كفّين ، قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة أكفّ ، قلت : أربعة ، قال : أربعة أكفّ ، قلت : خمسة ، قال : عليه دم يهريقه ، فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه . أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضاً ، وإن لم يكن مخصوصاً بالنسيان ، وآخره محمول على اتّحاد المجلس لما مر (2) . [ 17491 ] 6 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قلّم المُحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرّقتين فعليه دمان . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.