8 ـ باب أنّ المُحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء ، وإن تعمّد لزمه دم شاة
[ 17472 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو مُحرم ، ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة .
[ 17473 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن سليمان بن العيص [1] قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يلبس القميص متعمّداً ؟ قال : عليه دم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 4 : 352 / 14 . ↩
- (1) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) . الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 369 / 1287 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب . 2 ـ التهذيب 5 : 384 / 1339 . ↩
- (1) في نسخة : سليمان بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكتب في هامش المخطوط ( سليمان عن العيص ) وأضاف : ظاهرا بخط غيره رحمه الله . [ 17474 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال لرجل أعجميّ أحرم في قميصه : أخرجه من رأسك ، فإنّه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل ، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه . . . الحديث . [ 17475 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو مُحرم ففعل ذلك ناسياً (1) أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم . [ 17476 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : لكلّ شيء خرجت (1) من حجّك فعليه (2) فيه دم تهريقه حيث شئت . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3) . 3 ـ التهذيب 5 : 72 / 239 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الإِحرام . 4 ـ الكافي 4 : 348 / 1 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : أو ساهيا . 5 ـ قرب الإِسناد : 104 . ↩
- (1) في المصدر : جرحت . ↩
- (2) في المصدر : فعليك . ↩
- (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 وفي الباب 31 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . ↩