6 ـ باب أن الرجل المُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة وإن اضطر إلى ذلك .
[ 17467 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن الظلال للمُحرم من أذى مطر أو شمس ـ وأنا أسمع ـ ؟ فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .
[ 17468 ] 7 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : في أذى من مطر أو شمس أو قال : من علّة ، ثمّ زاد : وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا وفدينا .
[ 17469 ] 8 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي ____________________
5 ـ التهذيب 5 : 311 / 1066 ، والاستبصار 2 : 187 / 626 .
(1) الكافي 4 : 351 / 9 .
6 ـ الكافي 4 : 351 / 5 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد ، وصدره في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) التهذيب 5 : 311 / 1065 ، والاستبصار 2 : 186 / 625 .
7 ـ الفقيه 2 : 226 / 1063 .
8 ـ الكافي 4 : 351 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب تروك الإِحرام .
نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي مُحرمة ؟ قال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو مُحرم ؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل المُدّ على صورة العجز عن الشاة ، وما تضمّن مكّة محمول على إحرام العُمرة ، وما تضمّن منى على إحرام الحجّ لما مر (4) .