مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 111 / 437
22px
عدد الكلمات: 779 · ~5 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص111

4 ـ باب أنّ المُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة ، وإن كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين ، وإن كان ناسياً لم يلزمه شيء .

[ 17451 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي ____________________

[1] الكافي 4 : 354 / 9 .

[2] الفقيه 2 : 223 / 1045 .

2 ـ معاني الأخبار : 339 / 9 .

[1] يأتي في الباب 20 من أبواب العود إلى منىٰ .

الباب 4 فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 223 / 1046 .

جعفر ( عليه السلام ) قال : من أكل زعفراناً متعمّداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسياً فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرراة مثله ، وأسقط قوله : ويتوب إليه [1] .

[ 17452 ] 2 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ الطيب ناسياً وهو مُحرم ، قال : يغسل يده [1] ويلبّي [2] .

[ 17453 ] 3 ـ قال : وفي خبر آخر ويستغفر ربّه .

[ 17454 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : وضّأني الغلام ولم أعلم بدستشان [1] فيه طيب ، فغسلت يدي وأنا مُحرم ، فقال : تصدق بشيء لذلك .

[ 17455 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، في مُحرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الكافي 4 : 354 / 3 . 2 ـ الفقيه 2 : 224 / 1049 . ↩
  2. (1) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) في المصدر : وليس عليه شيء ويلبي . 3 ـ الفقيه 2 : 224 / 1050 . 4 ـ الفقيه 2 : 223 / 1047 . ↩
  4. (1) في نسخة : باشنان ، وفي اخرى : بدستشار ( هامش الخطوط ) . 5 ـ التهذيب 5 : 304 / 1038 . [ 17456 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمس المُحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، ولا بريح طيّبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته . [ 17457 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال : يغسله وليس عليه شيء . وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمُحرم لا يعلم ما عليه ، قال : لا شيء (1) يغسله أيضاً وليحذر . [ 17458 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا مُحرم ؟ فقال : إذا أردتم الإِحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدّق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك . أقول : حمله بعض الأصحاب على الضرورة إلى الطيب ، وكذا الذي قبله ، وقد تقدّم ما يوافق معناهما في تروك الإِحرام (1) ، ويحتمل الحمل على عدم العلم . 6 ـ الكافي 4 : 353 / 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 18 من أبواب تروك الإِحرام . 7 ـ الكافي 4 : 355 / 15 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
  5. (1) ليس في المصدر . 8 ـ الكافي 4 : 354 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
  6. (1) تقدم في الباب 22 ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب تروك الإحرام . [ 17459 ] 9 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : كفارة مسّ الطيب للمُحرم أن يستغفر الله . أقول : هذا محمول على النسيان لما مرّ (1) ، أو على العجز عن الكفّارة . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.