مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 109 / 437
22px
عدد الكلمات: 317 · ~2 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص109

2 ـ باب أنّه يجب على المُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة .

[ 17446 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

[ 17447 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ____________________

10 ـ تفسير العياشي 1 : 95 / 255 .

(1) البقرة 2 : 197 .

(2) مرّ في الحديث 8 من هذا الباب .

الباب 2 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 339 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .

(1) التهذيب 5 : 297 / 1004 .

2 ـ الكافي 4 : 337 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .

حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدّاً ، يستغفر الله ويلبّي .

ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر (1) .

أقول : هذا محمول على عدم التعمد لما مرّ من عدم وجوب الكفّارة على غير العامد إلّا في الصيد (2) .

[ 17448 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو مُحرم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.