مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 107 / 437
22px
عدد الكلمات: 1016 · ~6 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص107

أبواب بقية كفارات الاحرام

1 ـ باب ما يجب على المُحرم في الجدال

[ 17436 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في الجدال شاة . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1] .

[ 17437 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطىء بقرة .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم والحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : دم يهريقه شاة [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب بقية كفارات الإِحرامالباب 1 فيه 10 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 339 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) التهذيب 5 : 297 / 1004 . 2 ـ الكافي 4 : 337 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الإِحرام ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) الفقيه 2 : 212 / 968 . ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي عمير (2) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (3) . [ 17438 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو مُحرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ، ويتصدق به ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به . قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ؟ قال : ليس هذا من الجدال وإنّما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله . [ 17439 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل وعليه دم . [ 17440 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ↩
  4. (2) معاني الأخبار : 295 . ↩
  5. (3) مستطرفات السرائر : 32 / 29 . 3 ـ الكافي 4 : 337 / 3 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب تروك الإِحرام . 4 ـ الكافي 4 : 338 / 4 . 5 ـ التهذيب 5 : 335 / 1152 . فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاءً وهو مُحرم فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدّق به . [ 17441 ] 6 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجدال في الحجّ ، فقال : من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة . [ 17442 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (1) ( عليه السلام ) قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو مُحرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه . [ 17443 ] 8 ـ وعنه ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيء ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على ما دون الثلاث لما مر (1) . [ 17444 ] 9 ـ وبإسناده عن العبّاس بن معروف ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جادل الرجل وهو مُحرم فكذب متعمّداً فعليه جزور . 6 ـ التهذيب 5 : 335 / 1153 . 7 ـ التهذيب 5 : 335 / 1154 ، والاستبصار 2 : 197 / 665 . ↩
  6. (1) كتب في هامش المخطوط على قوله ( أبي عبد الله ) ما نصه : كذا في الاستبصار وليس في التهذيب . 8 ـ التهذيب 5 : 335 / 1156 ، والاستبصار 2 : 197 / 666 . ↩
  7. (1) مر في الأحاديث 2 6 من هذا الباب . 9 ـ التهذيب 5 : 335 / 1155 . [ 17445 ] 10 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين ، لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذباً ، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة لأن الله تعالى قال : ( فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (1) والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب ، والجدال : قول لا والله وبلى والله ، والمفاخرة . أقول : نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مر (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.