مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 106 / 437
22px
عدد الكلمات: 160 · ~1 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص106

22 ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر ، استحب لأصحابه أن يجمعوا له قيمتها

[ 17435 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو مُحرم ؟ قال : عليه جزور كوماء ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و [1] لا يفسدوا عليه حجّه .

ورواه في ( المقنع ) كذلك [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 5 : 330 / 1138 . ↩
  2. (2) تقدم ما يدل على حرمة التزويج على المحرم في البابين 14 و 15 من أبواب تروك الإحرام . الباب 22 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 213 / 970 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) كتب في هامش المخطوط على الواو ، ما نصه : الشك في الواو . ↩
  4. (2) المقنع : 76 . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.