مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 100 / 437
22px
عدد الكلمات: 562 · ~3 دقائق القراءة
👁 102 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص100

17 ـ باب أنّ المُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) ليس في المصدر . ↩
  2. (2) التهذيب 5 : 325 / 1117 ، والاستبصار 2 : 191 / 642 . 2 ـ الكافي 4 : 375 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب . 3 ـ الكافي 4 : 376 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الإِحرام ، وصدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) التهذيب 5 : 326 / 1121 ، والاستبصار 2 : 191 / 641 . [ 17418 ] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ، ونظر إلى فرجها ، قال : لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر . محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) مثله (1) . [ 17419 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن محمّد (1) ودرست (2) ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم يضع يده على امرأته قال : لا بأس ، قلت : فينزّلها من المحمل ويضمّها إليه ، قال : لا بأس ، قلت : فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل ، فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة قال : ليس عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك . [ 17420 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل (1) حمل امرأته وهو مُحرم فأمنى أو أمذى ؟ قال : إن كان حملها أو مسّها (2) بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء . 4 ـ الكافي 4 : 380 / 8 . ↩
  4. (1) التهذيب 5 : 479 / 1698 . 5 ـ التهذيب 5 : 326 / 1118 . ↩
  5. (1) في نسخة : علي بن محمد ( هامش المخطوط ) . ↩
  6. (2) في المصدر : عن درست . 6 ـ التهذيب 5 : 326 / 1119 . ↩
  7. (1) في المصدر : رجل محرم . ↩
  8. (2) في المصدر : ومسها . وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال في آخره : فأمنى أو لم يمن (3) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه ، إلّا أنّه قال : دم شاة (4) . ورواه في ( المقنع ) كذلك (5) . [ 17421 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شيء . أقول : حمله الشيخ على السّهو دون العمد لما تقدّم (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.