مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 279 / 437
22px
عدد الكلمات: 294 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص279

35 ـ باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب أن يبني على السبعة

[ 17974 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أمّا السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين .

[ 17975 ] 2 ـ وعنه ، عن علي الجرمي ، عنهما ـ يعني عن محمّد بن أبي ____________________

(1) في المصدر : ضم إليها .

(2) في المصدر : أيجمعهنّ .

(3) في المصدر : ركعتي الفريضة .

(4) في المصدر : فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلّى الركعتين .

17 ـ المقنعة : 70 .

الباب 35 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 114 / 370 ، والاستبصار 2 : 220 / 756 .

2 ـ التهذيب 5 : 113 / 368 ، والاستبصار 2 : 219 / 754 .

حمزة ودرست ـ عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية (1) ؟ قال : يصلي ركعتين .

[ 17976 ] 3 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف فلم يدر سبعاً طاف أم ثمانياً ؟ قال : يصلّي ركعتين .

أقول : وما تقدّم في حديث علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير محمول على ما دون السبعة (1) لما مر (2) ، قاله الشيخ (3) وغيره (4) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.