35 ـ باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب أن يبني على السبعة
[ 17974 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أمّا السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين .
[ 17975 ] 2 ـ وعنه ، عن علي الجرمي ، عنهما ـ يعني عن محمّد بن أبي ____________________
(1) في المصدر : ضم إليها .
(2) في المصدر : أيجمعهنّ .
(3) في المصدر : ركعتي الفريضة .
(4) في المصدر : فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلّى الركعتين .
17 ـ المقنعة : 70 .
الباب 35 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 114 / 370 ، والاستبصار 2 : 220 / 756 .
2 ـ التهذيب 5 : 113 / 368 ، والاستبصار 2 : 219 / 754 .
حمزة ودرست ـ عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية (1) ؟ قال : يصلي ركعتين .
[ 17976 ] 3 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف فلم يدر سبعاً طاف أم ثمانياً ؟ قال : يصلّي ركعتين .
أقول : وما تقدّم في حديث علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير محمول على ما دون السبعة (1) لما مر (2) ، قاله الشيخ (3) وغيره (4) .