33 ـ باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الأقل ويتمّ ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً
[ 17944 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت فلم يدرِ أستّة طاف أو سبعة طواف فريضة ؟ قال : فليعد طوافه ، قيل : إنّه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء .
أقول : عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران ، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حقّقه صاحب المنتقى وغيره (1) .
[ 17945 ] 2 ـ وعنه ، عن النّخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر أستّة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل .
[ 17946 ] 3 ـ وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي طفت فلم أدر أستّة طفت أم سبعة ، ____________________
الباب 33 فيه 13 حديثاً
1 ـ التهذيب 5 : 110 / 356 .
(1) راجع منتقى الجمان 3 : 283 ، هداية المحدثين : 96 .
2 ـ التهذيب 5 : 110 / 357 .
3 ـ التهذيب 5 : 110 / 358 .
فطفت طوافاً آخر (1) ، فقال : هلّا استأنفت ؟ قلت : طفت (2) وذهبت ، قال : ليس عليك شيء .
[ 17947 ] 4 ـ وعنه ، عن إسماعيل ، عن أحمد بن عمر المرهبي ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل شكّ في طوافه فلم يدر ستّة طاف أم (1) سبعة ؟ قال : إن كان في فريضة أعاد كلّما شكّ فيه ، وإن كان نافلة بنىٰ على ما هو أقلّ .
[ 17948 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل لا يدري ستّة طاف أو سبعة ؟ قال : يبني على يقينه .