مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 274 / 437
22px
عدد الكلمات: 380 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 274 / 437

33 ـ باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الأقل ويتمّ ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً

[ 17944 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت فلم يدرِ أستّة طاف أو سبعة طواف فريضة ؟ قال : فليعد طوافه ، قيل : إنّه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء .

أقول : عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران ، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حقّقه صاحب المنتقى وغيره (1) .

[ 17945 ] 2 ـ وعنه ، عن النّخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر أستّة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل .

[ 17946 ] 3 ـ وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي طفت فلم أدر أستّة طفت أم سبعة ، ____________________

الباب 33 فيه 13 حديثاً

1 ـ التهذيب 5 : 110 / 356 .

(1) راجع منتقى الجمان 3 : 283 ، هداية المحدثين : 96 .

2 ـ التهذيب 5 : 110 / 357 .

3 ـ التهذيب 5 : 110 / 358 .

فطفت طوافاً آخر (1) ، فقال : هلّا استأنفت ؟ قلت : طفت (2) وذهبت ، قال : ليس عليك شيء .

[ 17947 ] 4 ـ وعنه ، عن إسماعيل ، عن أحمد بن عمر المرهبي ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل شكّ في طوافه فلم يدر ستّة طاف أم (1) سبعة ؟ قال : إن كان في فريضة أعاد كلّما شكّ فيه ، وإن كان نافلة بنىٰ على ما هو أقلّ .

[ 17948 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل لا يدري ستّة طاف أو سبعة ؟ قال : يبني على يقينه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.