29 ـ باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف ، واستحباب الاقتصاد لا الرَّمَل ()
[ 17922 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسرع والمبطىء في الطواف ؟ فقال : كلّ واسع ما لم يؤد أحداً .
[ 17923 ] 2 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن زرارة أو محمّد الطيار (1) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطواف أيرمل فيه الرجل ؟ فقال : إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا أن قدم مكّة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلّدوا ، وقال : ____________________
(4) التهذيب 5 : 108 / 351 .
2 ـ الفقيه 2 : 249 / 1200 .
الباب 29 فيه 6 أحاديث
() الرَّمَل : هو الهرولة وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا . ( مجمع البحرين ـ رَمَلَ ـ 5 : 385 ) .
1 ـ الفقيه 2 : 255 / 1238 .
2 ـ علل الشرائع : 412 / 1 .
(1) في نسخة : محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) .
أخرجوا أعضادكم ، وأخرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ثم رمل بالبيت ليريهم أنّه لم يصبهم جهد ، فمن أجل ذلك يرمل الناس ، وإنّي لأمشي مشياً ، وقد كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يمشي مشياً .
[ 17924 ] 3 ـ وبهذا الإِسناد عن ثعلبة ، عن يعقوب الأحمر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لما كان غزاة حديبيّة (1) وادع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أهل مكّة ثلاث سنين ، ثم دخل فقضى نسكه ، فمرّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة ، فقال : هو ذا قومكم على رؤوس الجبال لا يرونكم فيروا فيكم ضعفاً ، قال : فقاموا فشدوا اُزرهم وشدوا أيديهم على أوساطهم ثم رملوا .