5 ـ باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن
[ 17125 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) في القطاة إذا أصابها المُحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر .
[ 17126 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن فعليه دم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : مثل ما على الثعلب . ↩
- (2) التهذيب 5 : 343 / 1188 . ↩
- (3) الفقيه 2 : 233 / 1116 . ↩
- (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 344 / 1190 . 2 ـ الكافي 4 : 390 / 9 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . أقول : هذا محمول على ما يوافق الأوّل أو على الاستحباب . [ 17127 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المفضّل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المُحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللّبن ورعىٰ من الشجر . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩