مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 4 / 437
22px
عدد الكلمات: 1791 · ~10 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص4

2 ـ باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها

[ 17103 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثمّ قوّمت الدراهم طعاماً [1] لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : لكلّ مسكين نصف صاع [2] .

[ 17104 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً .

وقال : إن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستين مسكيناً وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 2 فيه 14 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 387 / 10 ، والتهذيب 5 : 341 / 1183 . ↩
  2. (1) في التهذيب زيادة : ثم جعل ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) التهذيب 5 : 466 / 1626 . 2 ـ الكافي 4 : 386 / 5 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله . [ 17105 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم أصاب نعامة وحمار وحش (1) ؟ قال : عليه بدنة ، قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكيناً ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوماً ، والصّدقة مدّ على كلّ مسكين . قال : وسألته عن مُحرم أصاب بقرة ؟ قال : عليه بقرة ، قلت فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكيناً ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق (2) قال : فليصم تسعة أيّام . قلت : فإن أصاب ظبياً ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على (3) ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام . ورواه الشيخ كما يأتي (4) . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : والصدقة مدّ على كلّ مسكين (5) . [ 17106 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن محمّد ، عن ↩
  4. (1) التهذيب 5 : 342 / 1185 . 3 ـ الكافي 4 : 385 / 1 . ↩
  5. (1) في الفقيه : أو حمار وحش ( هامش المخطوط ) . ↩
  6. (2) في الفقيه : أن يتصدق به ( هامش المخطوط ) . ↩
  7. (3) في نسخة : لم يجد ( هامش المخطوط ) . ↩
  8. (4) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب . ↩
  9. (5) الفقيه 2 : 233 / 1112 . 4 ـ الكافي 4 : 385 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الذبح . داود الرقيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن فضّال ، عن داود الرّقي (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي مثله ، إلّا أنّه قال : صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله (2) . [ 17107 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (1) قال : يثمّن قيمة الهدي طعاماً ، ثمّ يصوم لكلّ مدّ يوماً ، فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه . [ 17108 ] 6 ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل مُحرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدّق على ستّين مسكيناً فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً . [ 17109 ] 7 ـ قال : وسألته عن مُحرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : عليه ↩
  10. (1) التهذيب 5 : 481 / 1711 . ↩
  11. (2) الفقيه 2 : 232 / 1111 . 5 ـ الكافي 4 : 386 / 3 . ↩
  12. (1) المائدة 5 : 95 . 6 ـ مسائل علي بن جعفر : 120 / 66 . 7 ـ مسائل علي بن جعفر : 120 / 67 . بقرة ، فإن لم يجد فليتصدّق على ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام . [ 17110 ] 8 ـ قال : وسألته عن مُحرم أصاب ظبياً ما عليه ؟ قال : عليه شاة فإن لم يجد فليتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام . [ 17111 ] 9 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستين مسكيناً ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة . ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) . [ 17112 ] 10 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرّحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله (1) : ( أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (2) قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوماً . 8 ـ مسائل علي بن جعفر : 120 / 68 . 9 ـ الفقيه 2 : 232 / 1110 . ↩
  13. (1) الكافي 4 : 386 / 5 . 10 ـ التهذيب 5 : 342 / 1184 . ↩
  14. (1) في المصدر زيادة : عز وجل . ↩
  15. (2) المائدة 5 : 95 . [ 17113 ] 11 ـ وعنه ، عن اللؤلؤيّ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب وابن جبلة (1) جميعاً ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ؟ فقال : عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ ، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرّجال ، قلت : فإنّ منهم من لا يقدر على شيء ؟ فقال : يصوم (2) بحساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً . [ 17114 ] 12 ـ وعنه ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمّد ودرست (1) ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم أصاب نعامة ؟ قال : عليه بدنة قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ما عليه ؟ قال : يطعم ستّين مسكيناً ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدّق به ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوماً . قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : عليه بقرة ، قلت : فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكيناً ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فليصم تسعة أيام . قلت : فإن أصاب ظبياً ما عليه ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يجد شاة ؟ قال : فعليه إطعام عشرة مساكين ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدّق به ؟ قال : فعليه صيام ثلاثة أيّام . 11 ـ التهذيب 5 : 353 / 1227 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب . ↩
  16. (1) في المصدر : وأبي جميلة . ↩
  17. (2) في المصدر : يقوم . 12 ـ التهذيب 5 : 342 / 1186 . ↩
  18. (1) في نسخة : محمد ، عن درست ( هامش المخطوط ) . [ 17115 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وابن أبي عمير وحمّاد كلّهم ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإِبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً ، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومن كان عليه شيء من الصّيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام . [ 17116 ] 14 ـ العيّاشيّ في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله فيمن قتل صيداً متعمّداً وهو محرم : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (1) ما هو ؟ قال : ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإمّا أن يهديه وإمّا أن يقوّم فيشتري به طعاماً فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مُدّاً ، وإمّا أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوماً . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، وفي بعض هذه الكفّارات اختلاف ، والأقلّ محمول على الإِجزاء والأكثر على الاستحباب . 13 ـ التهذيب 5 : 343 / 1187 . 14 ـ تفسير العياشي 1 : 345 / 203 . ↩
  19. (1) المائدة 5 : 95 . ↩
  20. (2) يأتي في الباب 3 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 14 من أبواب بقية الكفارات . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.