2 ـ باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها
[ 17103 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثمّ قوّمت الدراهم طعاماً [1] لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : لكلّ مسكين نصف صاع [2] .
[ 17104 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً .
وقال : إن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستين مسكيناً وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة .
- (1) الباب 2 فيه 14 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 387 / 10 ، والتهذيب 5 : 341 / 1183 . ↩
- (1) في التهذيب زيادة : ثم جعل ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 5 : 466 / 1626 . 2 ـ الكافي 4 : 386 / 5 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله . [ 17105 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم أصاب نعامة وحمار وحش (1) ؟ قال : عليه بدنة ، قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكيناً ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوماً ، والصّدقة مدّ على كلّ مسكين . قال : وسألته عن مُحرم أصاب بقرة ؟ قال : عليه بقرة ، قلت فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكيناً ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق (2) قال : فليصم تسعة أيّام . قلت : فإن أصاب ظبياً ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على (3) ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام . ورواه الشيخ كما يأتي (4) . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : والصدقة مدّ على كلّ مسكين (5) . [ 17106 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن محمّد ، عن ↩
- (1) التهذيب 5 : 342 / 1185 . 3 ـ الكافي 4 : 385 / 1 . ↩
- (1) في الفقيه : أو حمار وحش ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في الفقيه : أن يتصدق به ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في نسخة : لم يجد ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب . ↩
- (5) الفقيه 2 : 233 / 1112 . 4 ـ الكافي 4 : 385 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الذبح . داود الرقيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن فضّال ، عن داود الرّقي (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي مثله ، إلّا أنّه قال : صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله (2) . [ 17107 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (1) قال : يثمّن قيمة الهدي طعاماً ، ثمّ يصوم لكلّ مدّ يوماً ، فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه . [ 17108 ] 6 ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل مُحرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدّق على ستّين مسكيناً فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً . [ 17109 ] 7 ـ قال : وسألته عن مُحرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : عليه ↩
- (1) التهذيب 5 : 481 / 1711 . ↩
- (2) الفقيه 2 : 232 / 1111 . 5 ـ الكافي 4 : 386 / 3 . ↩
- (1) المائدة 5 : 95 . 6 ـ مسائل علي بن جعفر : 120 / 66 . 7 ـ مسائل علي بن جعفر : 120 / 67 . بقرة ، فإن لم يجد فليتصدّق على ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام . [ 17110 ] 8 ـ قال : وسألته عن مُحرم أصاب ظبياً ما عليه ؟ قال : عليه شاة فإن لم يجد فليتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام . [ 17111 ] 9 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستين مسكيناً ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة . ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) . [ 17112 ] 10 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرّحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله (1) : ( أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (2) قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوماً . 8 ـ مسائل علي بن جعفر : 120 / 68 . 9 ـ الفقيه 2 : 232 / 1110 . ↩
- (1) الكافي 4 : 386 / 5 . 10 ـ التهذيب 5 : 342 / 1184 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : عز وجل . ↩
- (2) المائدة 5 : 95 . [ 17113 ] 11 ـ وعنه ، عن اللؤلؤيّ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب وابن جبلة (1) جميعاً ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ؟ فقال : عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ ، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرّجال ، قلت : فإنّ منهم من لا يقدر على شيء ؟ فقال : يصوم (2) بحساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً . [ 17114 ] 12 ـ وعنه ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمّد ودرست (1) ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم أصاب نعامة ؟ قال : عليه بدنة قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ما عليه ؟ قال : يطعم ستّين مسكيناً ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدّق به ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوماً . قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : عليه بقرة ، قلت : فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكيناً ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فليصم تسعة أيام . قلت : فإن أصاب ظبياً ما عليه ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يجد شاة ؟ قال : فعليه إطعام عشرة مساكين ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدّق به ؟ قال : فعليه صيام ثلاثة أيّام . 11 ـ التهذيب 5 : 353 / 1227 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : وأبي جميلة . ↩
- (2) في المصدر : يقوم . 12 ـ التهذيب 5 : 342 / 1186 . ↩
- (1) في نسخة : محمد ، عن درست ( هامش المخطوط ) . [ 17115 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وابن أبي عمير وحمّاد كلّهم ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإِبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً ، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومن كان عليه شيء من الصّيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام . [ 17116 ] 14 ـ العيّاشيّ في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله فيمن قتل صيداً متعمّداً وهو محرم : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (1) ما هو ؟ قال : ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإمّا أن يهديه وإمّا أن يقوّم فيشتري به طعاماً فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مُدّاً ، وإمّا أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوماً . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، وفي بعض هذه الكفّارات اختلاف ، والأقلّ محمول على الإِجزاء والأكثر على الاستحباب . 13 ـ التهذيب 5 : 343 / 1187 . 14 ـ تفسير العياشي 1 : 345 / 203 . ↩
- (1) المائدة 5 : 95 . ↩
- (2) يأتي في الباب 3 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 14 من أبواب بقية الكفارات . ↩