58 ـ باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتىٰ أهله وواقع لزمه أن يبعث هدياً إلّا أن يكون تجاوز النصف ، ويوكل من يطوف عنه إن عجز عن الرجوع ، وان مات طاف عنه وليه أو غيره ، فإن طاف طواف الوداع أجزأه
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : ما ترك من طوافه . ↩
- (2) قرب الإسناد : 107 ↩
- (3) مسائل علي بن جعفر : 106 / 9 . ↩
- (4) مضى في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من هذه الأبواب . ↩
- (5) يأتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 8 و 10 و 11 من هذا الباب . 2 ـ التهذيب 5 : 255 / 865 ، والاستبصار 2 : 233 / 807 ، والتهذيب 5 : 489 / 1747 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في التهذيب : حتى رجع . ↩
- (2) التهذيب 5 : 253 / 857 . [ 18078 ] 3 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه . وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار مثله (1) ، وكذا الذي قبله . أقول : حمله الشيخ على من لا يقدر على الرجوع لما مضى (2) ، ويأتي (3) . [ 18079 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة ، قال : لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه . [ 18080 ] 5 ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتّى رجع إلى أهله ، قال : عليه بدنة بنحرها بين الصفا والمروة . [ 18081 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن 3 ـ التهذيب 5 : 255 / 866 ، والاستبصار 2 : 233 / 808 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 488 / 1746 . ↩
- (2) مضى في الحديث 2 من هذا الباب . ↩
- (3) يأتي في الأحاديث 4 و 6 و 8 من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 5 : 256 / 867 ، والاستبصار 2 : 233 / 809 . 5 ـ التهذيب 5 : 489 / 1752 . 6 ـ الكافي 4 : 513 / 5 . ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نسي طواف النساء حتّى دخل أهله ، قال : لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت . وقال : يأمر من يقضى (1) عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلّا أنه قال : عن أبيه ، عن رجل ، عن معاوية ثمّ ذكر مثله (2) . [ 18082 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة المتمتّعة تطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة للحجّ ، ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت ؟ فقال : أليس تزور البيت قلت : بلى ، قال : فلتطف . [ 18083 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : يأمر من يقضي عنه (1) إن لم يحجّ ، فإنّه لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت . [ 18084 ] 9 ـ قال : وروي فيمن نسي (1) طواف النساء أنّه كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء . ↩
- (1) في التهذيب : من يقضي ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 5 : 128 / 422 ، والاستبصار 2 : 228 / 789 . 7 ـ الكافي 4 : 513 / 6 . 8 ـ الفقيه 2 : 245 / 1175 . ↩
- (1) في المصدر : يأمر بأن يقضى عنه . 9 ـ الفقيه 2 : 246 / 1179 . ↩
- (1) في المصدر : فيمن ترك . [ 18085 ] 10 ـ وعنه (1) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسياً أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف . [ 18086 ] 11 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى رجع (1) إلى أهله قال : يرسل فيُطاف عنه ، وإن مات (2) قبل أن يُطاف عنه طاف عنه وليّه . قال : وسمعته يقول : من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد . ↩