مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 308 / 437
22px
عدد الكلمات: 859 · ~5 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص308

58 ـ باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتىٰ أهله وواقع لزمه أن يبعث هدياً إلّا أن يكون تجاوز النصف ، ويوكل من يطوف عنه إن عجز عن الرجوع ، وان مات طاف عنه وليه أو غيره ، فإن طاف طواف الوداع أجزأه

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : ما ترك من طوافه . ↩
  2. (2) قرب الإسناد : 107 ↩
  3. (3) مسائل علي بن جعفر : 106 / 9 . ↩
  4. (4) مضى في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من هذه الأبواب . ↩
  5. (5) يأتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 8 و 10 و 11 من هذا الباب . 2 ـ التهذيب 5 : 255 / 865 ، والاستبصار 2 : 233 / 807 ، والتهذيب 5 : 489 / 1747 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) في التهذيب : حتى رجع . ↩
  7. (2) التهذيب 5 : 253 / 857 . [ 18078 ] 3 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه . وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار مثله (1) ، وكذا الذي قبله . أقول : حمله الشيخ على من لا يقدر على الرجوع لما مضى (2) ، ويأتي (3) . [ 18079 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة ، قال : لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه . [ 18080 ] 5 ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتّى رجع إلى أهله ، قال : عليه بدنة بنحرها بين الصفا والمروة . [ 18081 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن 3 ـ التهذيب 5 : 255 / 866 ، والاستبصار 2 : 233 / 808 . ↩
  8. (1) التهذيب 5 : 488 / 1746 . ↩
  9. (2) مضى في الحديث 2 من هذا الباب . ↩
  10. (3) يأتي في الأحاديث 4 و 6 و 8 من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 5 : 256 / 867 ، والاستبصار 2 : 233 / 809 . 5 ـ التهذيب 5 : 489 / 1752 . 6 ـ الكافي 4 : 513 / 5 . ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نسي طواف النساء حتّى دخل أهله ، قال : لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت . وقال : يأمر من يقضى (1) عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلّا أنه قال : عن أبيه ، عن رجل ، عن معاوية ثمّ ذكر مثله (2) . [ 18082 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة المتمتّعة تطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة للحجّ ، ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت ؟ فقال : أليس تزور البيت قلت : بلى ، قال : فلتطف . [ 18083 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : يأمر من يقضي عنه (1) إن لم يحجّ ، فإنّه لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت . [ 18084 ] 9 ـ قال : وروي فيمن نسي (1) طواف النساء أنّه كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء . ↩
  11. (1) في التهذيب : من يقضي ( هامش المخطوط ) . ↩
  12. (2) التهذيب 5 : 128 / 422 ، والاستبصار 2 : 228 / 789 . 7 ـ الكافي 4 : 513 / 6 . 8 ـ الفقيه 2 : 245 / 1175 . ↩
  13. (1) في المصدر : يأمر بأن يقضى عنه . 9 ـ الفقيه 2 : 246 / 1179 . ↩
  14. (1) في المصدر : فيمن ترك . [ 18085 ] 10 ـ وعنه (1) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسياً أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف . [ 18086 ] 11 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى رجع (1) إلى أهله قال : يرسل فيُطاف عنه ، وإن مات (2) قبل أن يُطاف عنه طاف عنه وليّه . قال : وسمعته يقول : من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.