58 ـ باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتىٰ أهله وواقع لزمه أن يبعث هدياً إلّا أن يكون تجاوز النصف ، ويوكل من يطوف عنه إن عجز عن الرجوع ، وان مات طاف عنه وليه أو غيره ، فإن طاف طواف الوداع أجزأه
[ 18076 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ____________________
الباب 57 فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 2 : 241 / 1151 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب كفارات الاستمتاع .
[1] الكافي 4 : 450 / 1 .
[2] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 56 من هذه الأبواب .
الباب 58 فيه 11 حديثاً
1 ـ التهذيب 5 : 128 / 421 ، والاستبصار 2 : 228 / 788 .
قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتّى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حجّ بعث به في حجّ ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه [1] .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، إلّا أنّه قال : فبدنة في عمرة [2] .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله [3] .
أقول : حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى [4] ، ويأتي [5] .
[ 18077 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع [1] إلى أهله ؟ قال : لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره ، فأمّا ما دام حيّاً فلا يصلح أن يقضى عنه .
وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة ، والطواف فريضة .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلّا أنّه قال : حتّى يزور البيت ويطوف ، وترك قوله : أو غيره [2] .