54 ـ باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وإنشاد الشعر والضحك ، وكراهية ذلك ، بل كلّما سوى الدعاء والذكر والقراءة وخصوصاً في طواف الفريضة
[ 18070 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة ، أيستقيم ذلك ؟ قال : لا بأس به ، والشعر ما كان لا بأس به منه [1] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز الكلام في أحاديث قطع الطواف [2] ، وأحاديث استلام الحجر ، وغيرها [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 8 ـ تفسير العياشي 2 : 74 / 5 . الباب 54 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 127 / 418 ، والاستبصار 2 : 227 / 784 . ↩
- (1) في نسخة : مثله ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) تقدم في الأحاديث 6 و 7 و 10 من الباب 41 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 42 وفي الحديث 8 من الباب 47 من هذه الأبواب . ↩
- (3) تقدم في الأحاديث 11 و 13 و 15 من الباب 13 وفي الباب 14 وفي الحديثين 8 و 9 من الباب 16 ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 13 من الباب 22 وفي الحديث 6 من الباب 23 وفي الحديثين 5 و 6 من الباب 26 من هذه الأبواب . [ 18071 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران (1) ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن فضيل ، عن محمّد بن علي الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : طواف الفريضة لا ينبغي أن تتكلّم فيه إلّا بالدّعاء وذكر الله وتلاوة القرآن (2) . قال : والنافلة يلقىٰ الرجل أخاه فيسلّم عليه ويحدّثه بالشيء من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وهو ظاهر فيه . ↩