مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 28 / 437
22px
عدد الكلمات: 173 · ~1 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص28

21 ـ باب أنّ المُحل والمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المُحرم فداء كامل ، والمُحل نصف فداء إن كان في الحرم

[ 17207 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ____________________

(8) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب .

الباب 20 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 352 / 1223 .

2 ـ التهذيب 5 : 351 / 1222 .

(1) في نسخة : محمد بن سهل ( هامش المخطوط ) .

الباب 21 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 352 / 1224 .

محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول في مُحرم ومُحلّ قتلا صيداً فقال : على المُحرم الفداء كاملاً ، وعلى المحلّ نصف الفداء ، وهذا إنّما يجب على المُحلّ إن كان صيده في الحرم ، فأمّا إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.