مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 275 / 437
22px
عدد الكلمات: 344 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص275

33 ـ باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الأقل ويتمّ ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً

[ 17949 ] 6 ـ قال الصدوق : وسُئل ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال : طواف نافلة أو فريضة ؟ قيل : أجبني فيهما جميعاً ، قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف (1) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (2) .

[ 17950 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن ____________________

(1) كتب في المخطوط على كلمة ( آخر ) ما نصّه : يوهم الضرب .

(2) في المصدر : قد طفت .

4 ـ التهذيب 5 : 110 / 359 .

(1) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .

5 ـ الفقيه 2 : 249 / 1195 .

6 ـ الفقيه 2 : 249 / 1196 .

(1) في المصدر زيادة : فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدرِ ستة طفت أو سبعة فاعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء .

(2) المقنع : 85 .

7 ـ الكافي 4 : 417 / 7 .

محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه (1) وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثلاثة (2) فإنّه يجوز له .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .

[ 17951 ] 8 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئاً والاعادة أحبّ إليّ وأفضل .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.