31 ـ باب أنّ من طاف واجباً فاختصر في الحجر وجب أن يعيد الطواف فإن اختصر شوطاً واحداً أعاده ، وكذا ما زاد ، ووجوب الابتداء في كلّ شوط بالحجر الأسود والختم به
[ 17938 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحجر ، قال : يعيد ذلك الشوط .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله ، إلّا أنّه قال : يعيد الطواف الواحد [1] .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) عن الحلبي مثل رواية الصدوق [2] .
[ 17939 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطوف بالبيت ( فيختصر في الحجر ) [1] ، قال : يقضي ما اختصر من طوافه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) يأتي في الباب 31 من هذه الأبواب . الباب 31 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 109 / 353 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 249 / 1197 . ↩
- (2) مستطرفات السرائر : 34 / 41 . 2 ـ الكافي 4 : 419 / 1 . ↩
- (1) في المصدر : [ فاختصر ] . [ 17940 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اختصر في الحجر ( في الطواف ) (1) فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (2) . [ 17941 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن سفيان قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : امرأة طافت طواف الحجّ فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلّت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثمّ أتت منى ، فكتب ( عليه السلام ) : تعيد . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩