30 ـ باب وجوب إدخال الحجر في الطواف بأن يمشي خارجه لا فيه ، وكذا الشاذروان
[ 17932 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين عن النبي والأئمة ( عليهم السلام ) قال : صار الناس يطوفون حول الحجر ولا يطوفون فيه ، لأن أم إسماعيل دفنت في الحجر ففيه قبرها ، فطيف كذلك لئلّا [1] يوطأ قبرها .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) فيه الدفن في المسجد ومثله كثير غير أنه يحتمل الاختصاص بهم ( عليهم السلام ) ، ويحتمل سبق الدفن على المسجدية لما يأتي في حديث المفضل : من أن الحجر بيت إسماعيل وفيه قبره وقبر هاجر . ( منه . قده ) . . ↩
- (2) في نسخة : وحجره ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) علل الشرائع : 37 / 1 . 3 ـ الكافي 4 : 210 / 14 . 4 ـ الكافي 4 : 210 / 16 . 5 ـ الفقيه 2 : 126 / 541 . ↩
- (1) في المصدر : كيلا . [ 17933 ] 6 ـ قال : وروي أنّ فيه قبور الأنبياء ( عليهم السلام ) ، وما في الحجر شيء من البيت ولا قلامة ظفر (1) . [ 17934 ] 7 ـ قال : وروي أنّ إبراهيم ( عليه السلام ) لمّا قضى مناسكه أمره الله بالانصراف فانصرف ، وماتت أُم إسماعيل فدفنها في الحجر وحجر عليها لئلّا يوطأ قبرها . [ 17935 ] 8 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ـ في حديث إبراهيم وإسماعيل ـ قال : وتوفي إسماعيل بعده وهو ابن ثلاثين ومائة سنة فدفن في الحجر مع أُمّه . [ 17936 ] 9 ـ وروى جماعة من فقهائنا ـ منهم العلّامة في ( التذكرة ) ـ حديثاً مرسلاً مضمونه : أنّ الشاذروان كان من الكعبة . [ 17937 ] 10 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجر ؟ فقال إنّكم تسمّونه الحطيم ، وإنّما كان لغنم إسماعيل ، وإنّما دفن فيه أُمّه وكره أن يوطأ قبرها فحجر عليه ، وفيه قبور أنبياء . 6 ـ الفقيه 2 : 126 / 542 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : وسميت بكة لأن الناس يبك بعضهم بعضا فيها بالأيدي . 7 ـ الفقيه 2 : 149 / 658 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب مقدمات الطواف . 8 ـ علل الشرائع : 38 / 1 . 9 ـ التذكرة 1 : 362 ، ومنتهىٰ المطلب 2 : 691 ، والروضة البهية 2 : 250 ، وفي الجميع فتوىٰ وليس بحديث . 10 ـ مستطرفات السرائر : 36 / 52 . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩