30 ـ باب وجوب إدخال الحجر في الطواف بأن يمشي خارجه لا فيه ، وكذا الشاذروان
[ 17928 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت ؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن أُمّه فكره أن يوطأ ، فجعل عليه (1) حجراً وفيه قبور أنبياء .
[ 17929 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ____________________
6 ـ نوادر احمد بن عيسى : 73 ، لاحظ هامش ( ص 140 ) من الطبعة الحديثة .
الباب 30 فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 210 / 15 .
(1) في المصدر : فكره أن توطأ فحجر عليه .
2 ـ الكافي 4 : 210 / 13 .
قال : إن إسماعيل دفن أُمّه في الحجر (1) وحجر (2) عليها لئلّا يوطأ قبر أُمّ إسماعيل في الحجر .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله ، إلّا أنّه قال : لئلّا يوطأ قبرها (3) .
[ 17930 ] 3 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل .
[ 17931 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد شباب الصيرفي ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : دفن في الحجر مما يلي الركن الثالث عذارى بنات إسماعيل .