20 ـ باب أنه إذا رمىٰ مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كل واحد منهما فداء
[ 17205 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين مُحرمين رميا صيداً فأصابه أحدهما ، قال : على كلّ واحد منهما الفداء .
[ 17206 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل (1) ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرمين يرميان صيداً فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما ؟ قال : عليهما جميعاً يفدي كلّ واحد منهما على حدته .