29 ـ باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف ، واستحباب الاقتصاد لا الرَّمَل ()
[ 17925 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف فقلت : أسرع وأكثر أو أبطىء (1) ؟ قال : مشي بين مشيين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 17926 ] 5 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سُئل ابن عباس فقيل له : إنّ قوماً يروون (1) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمر بالرمل حول الكعبة ؟ فقال : كذبوا وصدقوا ، فقلت : وكيف ____________________
3 ـ علل الشرائع : 412 / 2 .
(1) في المصدر : غروة الحديبيّة .
4 ـ الكافي 4 : 413 / 1 .
(1) في التهذيب : أو أمشي وابطىء ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 109 / 352 .
5 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيس : 73 ولاحظ هامش ( ص 140 ) من الطبعة الحديثه .
(1) في المصدر : يزعمون .
ذاك ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) دخل مكّة في عمرة القضاء وأهلها مشركون ، وبلغهم أنّ أصحاب محمّد مجهودون ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رحم الله امرءاً أراهم من نفسه جلداً فأمرهم فحسروا عن أعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط ورسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على ناقته ، وعبد الله بن رواحة اخذ بزمامها والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم ، ثمّ حجّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك ، فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذا .
[ 17927 ] 6 ـ وعن أبيه ، عن جدّه ، عن أبيه ، قال : رأيت علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يمشي ولا يرمل .