21 ـ باب استحباب الصلاة على محمد وآله في أثناء الطواف والسعي خصوصاً عند الحجر وبينه وبين الركن اليماني
[ 17883 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دخلت الطواف [1] فلم يفتح لي شيء من الدعاء إلّا الصلاة على محمّد وآل محمّد ، وسعيت فكان ذلك [2] ، فقال : ما أُعطي أحد ممّن سأل أفضل ممّا أُعطيت .
[ 17884 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما أقول إذا استقبلت الحجر ؟ فقال : كبّر ، وصلّ على محمّد وآله .
قال : وسمعته إذا أتى الحجر يقول : الله أكبر ، السلام على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) في المصدر : يا رزاق العافية . الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 407 / 3 . ↩
- (1) في المصدر : دخلت طواف الفريضة . ↩
- (2) في المصدر : فكان كذلك . 2 ـ الكافي 4 : 407 / 4 . [ 17885 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ في هذا الموضع ـ يعني حين يجوز الركن اليماني ـ ملكاً أُعطي سماع أهل الأرض ، فمن صلّى على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حين يبلغه أبلغه إيّاه . ↩