16 ـ باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله ، وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه ، وإجزاء الاشارة والايماء
[ 17856 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ____________________
2 ـ الكافي 4 : 405 / 4 .
(1) في التهذيب : لم يقدر عليه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 103 / 334 .
3 ـ الكافي 4 : 404 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .
4 ـ الكافي 4 : 405 / 3 .
الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن سيف التمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاماً فلم ألق إلّا رجلاً من أصحابنا فسألته ، فقال : لا بدّ من استلامه ، فقال : إن وجدته خالياً وإلّا فسلم من بعيد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 17857 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبيد الله (1) قال : سُئل الرضا ( عليه السلام ) عن الحجر الأسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا ؟ قال : إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك .
[ 17858 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لا أخلص إلى الحجر الأسود ، فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 17859 ] 7 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحجر إذا لم أستطع مسّه وكثر الزحام ؟ قال : أما الشيخ الكبير والضعيف والمريض فمرخص ، وما أحب أن تدع مسّه إلّا أن لا تجد بدّاً .