14 ـ باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى ، واستحباب السواك قبل الطواف والاستلام
[ 17849 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، عن عبد الأعلى قال : رأيت أُمّ فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متنكّرة ، فاستلمت الحجر بيدها اليسرى ، فقال لها رجل ـ ممّن يطوف ـ يا أمة الله أخطأت السنّة ، فقالت : إنّا لأغنياء عن علمك .
أقول : أُمّ فروة زوجة أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهذا الكلام يقتضي روايتها لهذا الحكم عنه ( عليه السلام ) مضافاً إلى العمومات ، وقد تقدّم في السواك ما يدلّ على الحكم الثاني (1) .