أبواب كفارات الصيد وتوابعها
1 ـ باب أنه يجب على المُحرم في قتل النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص
[ 17096 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في قول الله عزّ وجلّ : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (1) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة (2) ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة .
[ 17097 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ____________________
أبواب كفارات الصيد وتوابعها
الباب 1 فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 341 / 1181 .
(1) المائدة 5 : 95 .
(2) حمل بعضهم ما تضمّن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب ، وبعضهم على الوجوب ، وبعضهم حكم بالتخيير بين البدنة والبقرة كما قلنا . ( منه . قدّه ) .
2 ـ التهذيب 5 : 341 / 1182 .
( عليه السلام ) : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته .
[ 17098 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن الفضيل (1) ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ في الصّيد : ( مَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (2) قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور .
[ 17099 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المُحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة من الإِبل ، قلت : يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة ؟ قال : بقرة .