12 ـ باب أنّ الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثم يخلّى سبيله ، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه
[ 17161 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن أصاب طيراً في الحرم ، قال : إن كان مُستويَ الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستوى نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلّى عنه .
[ 17162 ] 2 ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة أنّ الحكم سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أُهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها ____________________
5 ـ الفقيه 2 : 171 / 751 .
(1) في المصدر : طيور .
(2) تقدم في الباب 3 ، وفي الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 31 ، وفي الأبواب 44 ، 45 ، 46 من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه 13 حديثاً
1 ـ الفقيه 2 : 167 / 730 .
2 ـ الفقيه 2 : 168 / 735 .
وأحسن علفها حتّى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله (1) .
[ 17163 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أُهدي إليه حمام أهليّ وجيء به وهو في الحرم مُحلّ ، قال : إن أصاب منه شيئاً فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم مثله (1) .
[ 17164 ] 4 ـ وبإسناده عن شهاب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أتسحر بفراخ اُوتى بها من غير مكّة فتذبح في الحرم فأتسحّر بها ، فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أنّ ما دخلت به الحرم حيّاً فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه .
[ 17165 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أُهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ، فقال : إن هو أصاب منه شيئاً فليتصدّق بثمنه نحواً ممّا كان يسوى في القيمة .