17 ـ باب أنّه ينبغي لمن يطوف ندباً أن لا يزاحم من يطوف واجباً ، وتأكّد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب
[ 17865 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوّل ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 12 ـ التهذيب 5 : 399 / 1387 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 81 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الغرر : الخطر . ( الصحاح غرر 2 : 768 ) . ↩
- (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 13 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في البابين 17 و 18 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على جواز الاستلام بالمحجن في الباب 81 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 427 / 1 . ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : والطواف بالبيت (1) . [ 17866 ] 2 ـ وقد تقدّم حديث يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لا اخلص إلى الحجر الأسود ، فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩