مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 250 / 437
22px
عدد الكلمات: 250 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 250 / 437

17 ـ باب أنّه ينبغي لمن يطوف ندباً أن لا يزاحم من يطوف واجباً ، وتأكّد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب

[ 17865 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوّل ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 12 ـ التهذيب 5 : 399 / 1387 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 81 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) الغرر : الخطر . ( الصحاح غرر 2 : 768 ) . ↩
  3. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 13 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في البابين 17 و 18 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على جواز الاستلام بالمحجن في الباب 81 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 427 / 1 . ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : والطواف بالبيت (1) . [ 17866 ] 2 ـ وقد تقدّم حديث يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لا اخلص إلى الحجر الأسود ، فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.