16 ـ باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله ، وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه ، وإجزاء الاشارة والايماء
[ 17853 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
2 ـ الكافي 4 : 404 / 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب .
3 ـ الكافي 4 : 406 / 9 .
(1) في التهذيب : أو الدخيل ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 102 / 331 .
(3) المحاسن : 65 / 118 .
(4) تقدم في الحديث 15 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 16 فيه 12 حديثاً
1 ـ الكافي 4 : 404 / 1 .
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كنّا نقول : لا بدّ أن نستفتح بالحجر ونختم به ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس .
[ 17854 ] 2 ـ وبالإِسناد عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حجّ ولم يستلم الحجر ، فقال : هو من السنة ، فإن لم يقدر (1) فالله أولى بالعذر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 17855 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنت أطوف وسفيان الثوري قريب منّي ، فقال : يا أبا عبد الله ، كيف كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يصنع بالحجر إذا انتهى إليه ؟ فقلت : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يستلمه في كلّ طواف فريضة ونافلة ، قال : فتخلّف عنّي قليلاً ، فلمّا انتهيت إلى الحجر جزت ومشيت فلم أستلمه ، فلحقني فقال : يا أبا عبد الله ، ألم تخبرني أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يستلم الحجر في كلّ طواف فريضة ونافلة ؟ قلت : بلى ، قال : فقد مررت به فلم تستلم ، فقلت : إن الناس كانوا يرون لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ما لا يرون لي ، وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتّى يستلمه ، وإنّي أكره الزحام .