13 ـ باب استحباب استلام الحجر الأسود في الطواف الواجب والندب باليد اليمنى وتقبيله ، فإن لم يمكن استحب أن يشير إليه ويجدد الإِقرار بالعهد والميثاق
(1) في المصدر : إنّ الذي تستلمه .
(2) في المصدر زيادة : لهذا الذي استلم الحجر فأصابه ما أصابه ؟ فقال : وما الذي قال ؟ قلت : قال له : يا عبد الله بطل حجّك ثم إنّما هو حجر لا يضر ولا ينفع .
12 ـ علل الشرائع : 426 / 7 .
13 ـ علل الشرائع : 426 / 8 .
وهو يمين الله عزّ وجلّ في أرضه يبايع بها خلقه ، فقال عمر : لا أبقانا الله في بلد لا يكون فيه علي بن أبي طالب .
[ 17844 ] 14 ـ وعن علي بن حاتم ، عن حميد بن زياد (1) ، عن أحمد بن الحسين ، عن زكريّا المؤمن (2) ، عن عامر بن معقل ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تدري (3) لأيّ شيء صار الناس يلثمون الحجر ؟ فقلت : لا ، فقال : إنّ آدم شكا إلى ربّه الوحشة في الأرض ، فنزل جبرئيل ( عليه السلام ) بياقوته من الجنّة ـ إلى أن قال : ـ فلمّا رآها عرفها فبادر يلثمها ، فمن ثمّ صار الناس يلثمون الحجر .
[ 17845 ] 15 ـ وعن محمّد بن شاذان ، عن محمّد بن محمّد بن الحارث ، عن صالح بن سعيد ، عن عبد المنعم بن إدريس ، عن أبيه ، عن وهب اليماني ، عن ابن عبّاس أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال لعائشة وهي تطوف معه بالكعبة حين استلما الركن وبلغا إلى الحجر : يا عائشة ، لولا ما طبع الله على هذا الحجر من أرجاس الجاهليّة وأنجاسها إذاً لاستشفى به من كلّ عاهة ـ إلى أن قال : ـ وإنّ الركن يمين الله في أرضه بعد الحج (1) ، وليبعثنه الله يوم القيامة وله لسان وشفتان وعينان ، ولينطقنّه الله يوم القيامة بلسان طلق ذلق ليشهد لمن استلمه بحق ، واستلامه اليوم بيعة لمن لم يدرك بيعة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) . . . الحديث .