9 ـ باب أنّ من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة ، ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة ، ومن أقام ثلاثاً استحب له اختيار الصلاة
[ 17816 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة (1) ، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا ، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل ( من الطواف ) (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وحماد وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (4) .
[ 17817 ] 2 ـ وبالإِسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة عشرين ____________________
الباب 9 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 412 / 1 ، والفقيه 2 : 134 / ذيل حديث 567 .
(1) في المصدر : أفضل له من الصلاة .
(2) ليس في التهذيب .
(3) الفقيه 2 : 256 / 1241 .
(4) التهذيب 5 : 447 / 1556 .
2 ـ الكافي 4 : 240 / 2 ، والفقيه 2 : 134 / 565 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف ، وصدره في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
ومائة رحمة ، ستّون للطائفين (1) وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين .
[ 17818 ] 3 ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الله (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكّة أفضل .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) ، وكذا كلّ ما قبله .