3 ـ باب وجوب ركعتي الطواف الواجب
[ 17796 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
[2] التهذيب 5 : 253 / 855 .
[3] التهذيب 5 : 285 / 972 .
6 ـ الكافي 4 : 212 / 1 .
[1] في نسخة : الحسن بن علي الوشاء ( هامش المخطوط ) .
[2] تقدم في الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
[3] تقدم في الحديث 6 من الباب 2 وفي البابين 10 و 11 من أبواب كفارات الاستمتاع .
[4] تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الاحصار والصد .
[5] يأتي في الأبواب 58 و 64 و 65 ، وفي الأحاديث 5 و 7 و 17 من الباب 74 ، وفي البابين 82 و 90 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب السعي ، وفي البابين 13 و 14 من أبواب الحلق والتقصير .
الباب 3 فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 423 / 1 .
ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصلّ ركعتين ـ إلى أن قال : ـ وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ الساعات شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ساعة تطوف ( وتفرغ فصلّهما ) [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [2] .
[ 17797 ] 2 ـ ورواه أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك [1] ، عن معاوية بن عمّار مثله ـ إلى أن قال : ـ وعند غروبها ، ثمّ تأتي الحجر الأسود فتقبله وتستلمه أو تشير إليه فإنه لا بدّ من ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] ، ويأتي ما يدلّ عليه [3] .
- (1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 5 : 286 / 973 . 2 ـ التهذيب 5 : 104 / 339 . ↩
- (1) في المصدر : إبراهيم بن أبي سمال . ↩
- (2) تقدم في الباب 2 وفي الحديث 16 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج ، وفي الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 22 من أبواب الإحرام ، وفي الأحاديث 2 و 8 و 9 و 10 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 4 من الباب 31 وفي الأبواب 34 و 35 و 36 و 38 وفي الحديث 2 من الباب 45 وفي البابين 71 و 72 وفي الحديث 1 من الباب 73 وفي الأبواب 74 و 76 و 77 و 80 و 88 و 91 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 15 من أبواب السعي . ↩