36 ـ باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الكعبة أن يغتسل ، ثمّ يدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء ولا يبزق ولا يمتخط ، ويدعو بالمأثور ويصلي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين ، وفي كل زاوية ركعتين ، ويكبر مستقبلاً لكل ركن
(2) في التهذيب : عذابك ( هامش المخطوط ) .
(3) « الباب » ليس في المصدر .
(4) التهذيب 5 : 277 / 947 .
7 ـ الكافي 4 : 530 / 9 .
8 ـ الكافي 4 : 545 / 28 .
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كنت مع أبي في الكعبة (1) فصلّى على الرخامة الحمراء بين العمودين . . . الحديث .
[ 17745 ] 9 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا تصلّ الفريضة في الكعبة (1) ، ولا بأس أن تصلّي (2) النافلة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (3) .